ولو فاته بالكليّة جاهلا أو ناسيا أو مضطرا ، أجزأ (٥ خ) المشعر ويستحب الوقوف في الميسرة في السفح ، والدعاء له ولوالديه وللمؤمنين بالمنقول ،
______________________________________________________
ثم قال : ولو لم يقف بعرفات نهارا ووقف بها ليلا أجزأه وجاز له ان يدفع من عرفات ايّ وقت شاء بلا خلاف (١) الظّاهر أنّه يريد لو لم يأت لعدم تمكّنه لعذر شرعي ومع ادراك المشعر ، لعدم القائل باجزاء اضطراري عرفة فقط ، مع ترك اختيارية اختيارا والمشعر أيضا وان كانت الرواية المذكورة عامّة الا انّ الظّاهر أنّها من طريق العامة كما نقله قبيل هذا فتأمل.
ومما تقدم علم شرح قوله : ولو فاته ـ إلى ـ أجزأه المشعر ، وعلم أيضا أنّه لو لم يكن إجماع يمكن إجزاء اضطراري المشعر اختيارا ، وكذا اضطراري عرفة مطلقا بشرط ادراك المشعر مطلقا ، فتأمل.
قوله : ويستحب الوقوف إلخ .. إشارة إلى مستحبات الوقوف ، ودليل استحباب الوقوف في ميسرة الجبل في السفح هو وقوفه صلّى الله عليه وآله هناك ، مع قوله صلّى الله عليه وآله : هذا كلّه موقف ، وأشار بيده الى الموقف على ما روى (٢) وكأنّه إليه أشار في بعض الرّوايات ، ثم تأتى الموقف (٣) وقوله صلّى الله عليه وآله خذوا عنّى مناسككم (٤).
وكذا استحباب الدّعاء ، فانّ دليله فعله صلّى الله عليه وآله ، وفعلهم صلوات الله عليهم ، مع الروايات الكثيرة الدالة على الترغيب والتحريص جدّا (٥)
__________________
(١) راجع المجلد الثاني من المنتهى ص ٧٢١.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣ والباب ١١ من أبواب إحرام ، الحج والوقوف بعرفة الرواية ١ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الرواية ١.
(٤) مسند احمد بن حنبل ج ٣ ص ٣١٨ وعن تيسير الوصول ج ١ ص ٣١٢.
(٥) راجع الوسائل الباب ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.