وواقع ، أو قلّم أو قصّ شعره ، فعليه بقرة ، وإتمامه ، ولو لم يحصّل العدد ، أو شك في المبدأ ، وكان في المزدوج على المروة أعاد ، وبالعكس لا اعادة ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة ، أو (وخ ل) صلاة فريضة ، ثم يتمه.
______________________________________________________
وكذا قد مرّ دليل وجوب دم بقرة لو ظن إتمام السعي وواقع ثم ذكر وقد عرفت ان المناسب هو الاستحباب لا الوجوب هذا ظاهر.
ولكن العبارة لا تخلو عن شيء لأن الظاهر ان معنى (أحلّ) قلّم أو قصّ المذكورين بعده وأيضا ظاهر (أو) انّ أحدهما يكفي في وجوب البقرة ، فيجب بمجرد القلم أو القصّ كما يجب بأحدهما مع المواقعة وهو بعيد كما سيجيء.
و (أو) موجود في التهذيب أيضا ولكن من دون (أحلّ) قبله قال : وان كان اتى أهله أو قصّر وقلّم أظفاره فعليه دم بقرة.
والدليل على ذلك صحيحة سعيد بن يسار المتقدمة قال فيها : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع الى منزله وهو يرى انه قد فرغ منه وقلّم أظافيره وأحلّ ثم ذكر (الى قوله) ثم ليرق دم بقرة (١).
ورواية عبد الله بن مسكان (٢) المتقدمة.
والذي يفهم منهما ان الإحلال مع المواقعة موجب لدم البقرة وكذا مع القلم ولعل التقصير مثله ولكن ما نفهم المقصود من الإحلال.
ولعل المراد به في الرواية الاولى هو المواقعة بقرينة الثانية ، ولبعد إيجاب البقرة للقلم فقط أو مع التقصير إذا أريد ذلك بالإحلال ، أو مع اعتبار كونه محلّا ان حمل الإحلال عليه فإنه عمداً في محض الإحرام ما كان موجبا لها.
وفي الثانية القلم ونحوه بقرينة الاولى مع عدم صحتها كما عرفت وهذا كلّه دليل عدم الوجوب والاستحباب غير بعيد مع المواقعة ويمكن بدونها أيضا فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب السّعي الرواية ١ ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٤ من أبواب السّعي الرواية ١ ـ ٢.