بدونه ، ويجبره الامام على إتمام العمل أو التخلية.
ولو ظهر في المحياة معدن ملكه ويملك حافر البئر ماؤها :
ومياه الغيوث والعيون والآبار المباحة شرع.
______________________________________________________
والأرض المفتوحة عنوة كذلك ، لأنه وليّ المسلمين : وكذا في الأرض التي صولح أهلها على انها للمسلمين : وبالجملة هو الحاكم : وقد مر ما يفهم شرح قوله (وإحيائها) إلى قوله (أو التخلية)
وقوله : (ولو ظهر في المحياة إلخ). أي لو أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكها وما فيها من المعادن الباطنة بقرينة ما مر من ان إحياء الأرض ليس بسبب ، لملكية المعدن الظاهر ، مع عدم ظهور وجهه ، وظهور وجه هذا ، فتأمل.
قوله : (ويملك حافر البئر ماؤها). لعل دليله انه أمر قابل للتملك ، والحفر سبيل اليه. ولبعد عدم حصوله مع التعب. ولانه الظاهر من اعمال المسلمين بحيث يحفرون الآبار ويتصرّفون فيها تصرف الملّاك كالقناة والآبار للزراعات والاغراس وغير ذلك من غير نكير. ويشعر به ما يدل على ثبوت حريمها.
ويبعد القول بعدم التملك ـ لانه يتجدد آنا فآنا فليس هنا موجودا كله حتى يتملك ـ لانه قد يكفى تملك الأرض ، والموجود فيها في تملك الباقي ، كما في بيع البئر ، فتأمّل.
ثم ان الظاهر ان الماء بعد خروجه عن البئر أيضا باق على ملكه ، الا انه قد يفهم جواز التصرف فيه سيما للشرب والغسل والوضوء ، لقرينة ، ولإعراض صاحبه عنه ، فافهم.
قوله : (ومياه الغيوث إلخ). ظاهره اشتراك كل إنسان في جميع المياه المذكورة.
لعل المراد بماء الغيث وماء العيون وماء البئر ، الذي الناس فيه شرع (بتحريك الراء وسكونها ـ اى سواء ـ وهو يطلق على الواحد والتثنية والجمع ، لانه