ولو اشتراه على أنّه تامّ فظهر ناقصا لم يجز.
ويستحب ان تبرك (يبرك خ) في سواد وتمشي (يمشى خ ل) في سواد.
وتنظر (ينظر خ ل) في مثله وان يكون معرّفا (به خ)
______________________________________________________
ويمكن حمله على الجاهل بعدم الاجزاء ولكن ظاهر الأدلة أعم ، ويكفى احتمال اجزائه في نظره ، لاحتمال كونه سمينا ، وان ظنّ قبل الذبح أنّه مهزول فتأمل والاحتياط لا يترك مهما أمكن.
قوله : ولو اشتراه على انّه تامّ فظهر ناقصا لم يجز .. قد ظهر مما سبق من الاخبار ما يدلّ على الاجزاء لو علم بالعيب بعد نقد الثمن ولو قبل الذبح والعجز عن غيره فيمكن تخصيص كلام المتن بغير ذلك كالأدلة السابقة من الإجماع والاخبار كما مرّ.
قوله : ويستحب إلخ .. قد فهمت دليل الاستحباب ، وعدم ذكر يبرك في سواد ، وهو أعرف.
قوله : وان يكون معرّفا. نقل عن الصحاح أنّ التعريف هو الوقوف بعرفات.
قال في المنتهى والتهذيب : المراد حضوره بعرفة في عشيّة عرفة ، قال في التهذيب والاستبصار : بالوجوب وحمل الشيخ (١) رواية سعيد بن يسار (٢) الدالة على التسوية على عدم تعريف المشتري مع ذكر البائع ذلك لصحيحته (٣).
__________________
(١) قال الشيخ رحمه الله في التهذيب : ولا يجوز ان يضحّى الا بما قد عرّف به وهو الذي أحضر عشيّة عرفة بعرفة انتهى.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٤ عن ابى عبد الله عليه السّلام فيمن اشترى شاة لم يعرّف بها فقال (عليه السّلام) : لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف.
(٣) أي صحيحة سعيد بن يسار الآتية.