.................................................................................................
______________________________________________________
ولا شك في عدم افادتها الوجوب.
نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي (فيهما) قال : سئل عن الخصىّ يضحّى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا تضحّي إلّا بما قد عرّف به (١).
وفيها دلالة على جواز الخصىّ فتأمل.
ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يضحى الا بما قد عرّف به (٢).
لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة ، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق ، وعدم دليل الوجوب ، والرواية الدالة على أنّه يكفى خبر بايعه.
وهي صحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال : انهم لا يكذبون لا عليك ، ضحّ بها (٣).
وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف ، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب.
ويدلّ على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال : لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٤.