ويستحب الإقامة بمنى أيّام التشريق ، ورمى الاولى عن يمينه واقفا داعيا ، وكذا الثانية والثالثة ، مستدبر القبلة مقابلا لها ، ولا يقف.
______________________________________________________
دليل قوله : ولو نسي حصاة إلخ مثل رواية عبد العلى عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : قلت له رجل رمى الجمرة (جمرة العقبة ئل) بستّ حصيات ووقعت واحدة في الحصى؟ قال : يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرّمي ولا يأخذ من حصى الجمار ، قال : وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل؟ قال : يعيدها (١).
فتأمل وهي تدل على وسعة وقت الواحدة وعدم رمى ما رمى.
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل أخذ احدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر من أيّهن نقص قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة وان سقطت من رجل حصاة فلم يدر من أيّهن نقص هي قال : فيأخذه من تحت قدميه حصاة فيرمي بها قال : وان رميت بحصاة فوقعت في محمل (محل خ ل) فأعد مكانها وان هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك (٢).
وقد مرّت هذه ، ولا يخفى دلالتها ، وتدل على وجوب الإصابة وعدم وجوب الإصابة أوّلا.
قوله : ويستحب الإقامة إلخ. قد مرّ انه يجوز ان يجيء الحاج في أيام التشريق إلى مكة ويطوف وانّ اقامته فيها بمنى أفضل.
وقد مرّ دليل استحباب رمى الاولى عن اليمين اى يمين الرامي إذا توجّه
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢ وأورد صدرها في الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الرواية ٣ وأورد تمامها في الكافي في الباب من خالف الرّمي زاد أو نقص.
(٢) أورد صدرها في الوسائل في الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الرواية ١ وذيلها في الباب ٦ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.