المطلب الثاني في الذبح
ويجب ذبح الهدى ، أو نحره على المتمتع ، وان كان مكيا ، ويتخيّر المولى بين الذبح عن عبده المأذون وبين أمره بالصوم ، فإن أدرك المشعر معتقا تعين الهدى مع القدرة.
______________________________________________________
وفي هذه الرواية دلالة مّا ، على الإتيان بالشيء مهما أمكن فافهم.
قوله ويجب ذبح الهدي إلخ .. أي يجب على المتمتع خاصّة وان كان مكيّا ولم يجب عليه التمتع بأصل الشرع ذبح الهدى بمنى ان كان غير الإبل ونحره لو كان إبلا وأشار بقوله : (وان كان مكّيا) الى ردّ من يقول : انه غير واجب الا على من بعد عنها بمقدار موجب لحج التمتع لإرجاع الإشارة ـ في قوله تعالى (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) (١) ـ إلى الهدى لا الى التمتع ، وقد مرّ البحث في أنّه واجب على المتمتع مطلقا.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قوله تعالى : (في قول الله تعالى خ ل) (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : شاة (٢).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يجزى في المتعة شاة (٣).
كأنّهما اشارتان إلى أدنى ما يجب من الهدى.
قوله : ويتخيّر المولى إلخ .. يدل عليه صحيحة سعد بن ابى خلف قال :
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الذبح الرواية ١ والآية في البقرة : ١٩٦.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الذبح الرواية ٢.