.................................................................................................
______________________________________________________
سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : ان شئت فاذبح عنه وان شئت فمره فليصم (١) ومثلها صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام (٢).
وما يدلّ على أنّه كالحرّ ـ مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سئل (سئلته خ ل) عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة وسألته عن المتمتع المملوك فقال : عليه ما على الحرّ إمّا أضحيّة وامّا صوم (٣).
فحمله الشيخ على من أعتق قبل ان يفوته احد الموقفين فإنّه يجب عليه الحج وما يتبعه وقد تقدم دليله وانه يكفى إدراك أحد الموقفين.
وحمله أيضا على من لم يأمر عبده بالصوم الى النفر الثاني قال : فإنه يلزمه ان يذبح عنه حينئذ ولا يجزيه الصوم لعدم بقاء أيّام الصوم.
قال : وتدل عليه رواية على عن أبي إبراهيم عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع ثم أهلّ بالحج يوم التروية ولم اذبح عنه أفله ان يصوم بعد النفر؟ فقال : ذهبت الأيّام التي قال الله ألا كنت أمرته ان يفرد الحج ، قلت طلبت الخير فقال كما طلبت الخير فاذهب واذبح (فاذبح خ ل) عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النفر الأخير (٤).
في سندها قاسم بن محمد وهو مشترك وكذا على (٥) فالحمل الأوّل غير بعيد.
وكأنّها دليل وجوب الهدى لو أدرك المشعر معتقا مع القدرة على الهدى
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ١ من أبواب الذبح الرواية ١ وأورد ذيلها في الباب ٢ من تلك الأبواب الرواية ٥.
(٤) الوسائل الباب ٢ من أبواب الذبح الرواية ٤.
(٥) سند الحديث كما في التهذيب (الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي)