وفي الطيب أكلا واطلاء وبخورا وصبغا.
______________________________________________________
وهذه تدلّ على المساواة بين المحلّ العالم العاقد والمعقود لهما المحرمين العالمين مع المواقعة والمرأة المحلّة العالمة بالتحريم في وجوب البدنة وعدمها مع الجهل ، ويمكن لزوم الكفارة على العاقد العالم المحرم بالطريق الاولى ، وكون الحكم كذلك لو كان المعقود له محلّا لعدم تعقل الفرق بين الرّجل والمرأة.
ولكن الحكم في الأصل خلاف الأصل مع بعده وضعف السند بكون سماعة واقفيا وان كان ثقة فكأنّهم يقولون بجبره بالشهرة فينبغي الاختصار على ما قالوه من مضمون الرواية هو وجوب البدنة على العاقد العالم المحلّ ، والمعقود لهما المواقعين العالمين ، والمرأة المحرمة والمحلّة العالمة.
وكأنّه لا إجماع هنا والشهرة ليست بحجة ولا جابرة في مثل هذا الحكم ، والأصل دليل قويّ ولهذا قال المصنّف في المنتهى : في سماعه قول ، وعندي في هذه الرواية توقف.
قوله : وفي الطيب أكلا إلخ .. قال في المنتهى : اجمع علماء (فقهاء خ ل) الأمصار كافّة على وجوب الكفارة على المحرم إذا تطيّب عامدا ، وذكر إجماع علمائنا على عدم الكفارة مع الجهل والنسيان ، قد مرّ الدليل عليه أيضا ، وبقي الكلام في قدرها.
ودلّ على الدّم صحيحة زرارة (في الفقيه) عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، وان كان ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه (١).
لعلّ الاستغفار والتوبة للانقطاع اليه تعالى ، لا انّه فعل ذنبا حتى يتوب ويستغفر.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب بقية الكفارات الرواية ١.