.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ما في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدمة في تحريم الطيب : واتّق الطيب في زادك (الى ان قال) فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله وليتصدّق بقدر ما صنع (١).
وما في صحيحة حريز المتقدمة : فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطعام (٢).
ورواية الحسن بن هارون ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أكلت خبيصا (٣) فيه زعفران حتى شبعت وانا محرم فقال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فيكون كفّارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (٤).
يدل على عدم وجوب الدّم عينا ، فيمكن حمل دليله على التخيير وأفضل فردي الواجب والاستحباب ، والأصل مؤيّد مع نقل الإجماع في المنتهى عن خلاف الشيخ على عدم الكفارة إلّا في الستّة من الطيب (٥) وحمل المصنف الأخبار الأخيرة على حال الضرورة إلى الاستعمال ، وهو بعيد ، مع بعد وجوب شيء حال الضرورة (٦) ولا تأييد في قوله : (ابتلى) كما قاله ، فتأمل.
ثمّ انّ ظاهر هذه الأخبار تعلق الكفّارة بكلّ ما يطلق عليه الطّيب.
ولكن قال في المنتهى : قال الشيخ رحمه الله في الخلاف : ما عدا المسك
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٩ هذه قطعة من الرواية.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١ هذه قطعة من الرواية.
(٣) الخبيص بالخاء المعجمة والباء الموحّدة والياء المثناة تحته والصاد المهملة ، طعام يعمل من التمر والسّمن.
(٤) الوسائل الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
(٥) سيأتي ذكرها عن قريب.
(٦) ليس ببعيد كوجوب الكفارة حين الاحتياج إلى تغطية الرأس ولبس الثياب وغير ذلك كما لا يخفى من خطه رحمه الله (كذا في هامش بعض النسخ الخطية).