مع علم القدر ، ويسقط الجزية عن الصبيان والمجانين والنساء والمملوك.
والهمّ ، ومن أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول. ومن بلغ أو أعتق كلّف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا ، ويجوز أخذها من ثمن المحرمات.
ومستحقها المجاهدون
______________________________________________________
يفعل وعما لا يفعل لتجويزهم الخطأ والغلط عليه كغيره فيحتاج الى استخراج احكامه والبحث فيه ، ولهذا بحثوا عن أفعاله في جميع ماله ان يفعل في مثل العمل بالوصايا ، ونصب الوصي ، وتحجير الصبيان والمسرفين والمفلس وولايته في النكاح والحدود والقصاص وغيرها.
وتبعهم أصحابنا في بحث الجهاد : والأولى لي الترك ، ولهذا ما حققنا في كتاب الجهاد مثل غيرنا إلا في مسألة ضرورية متعلقة بغيره عليه السّلام ، مثل أحكام الأرضين حال الغيبة.
قوله : (مع علم القدر). اى قدر مال الضيافة : ويحتمل قدر المضافين أيضا.
قوله : (والهم). قيل لا يسقط عنه.
قوله : (ومستحقها المجاهدون). هذا في زمان الحضور ظاهر : ويفعل الامام عليه السّلام بها ما يريد.
وفي صحيحة محمد بن مسلم حيث قال عليه السّلام (وانما الجزية عطاء المهاجرين (١)) إشارة ، إلى كونها للمجاهدين كما هو مقتضى المتن وسائر العبارات.
قال في المنتهى : مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين :
__________________
(١) الوسائل ، باب ٦٩ من أبواب جهاد العدو قطعة من حديث ١ ـ ٢.