ولو لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجّه ، وناسيا يصح ان أدرك عرفة.
______________________________________________________
ومع اضطراريّة وكذا اضطراريّها مع اختياريّة واضطراريّة.
وقد ادّعى المحقق الثاني الإجماع في حاشية الكتاب على صحة الكلّ إلا في اضطراريهما واضطراري أحدهما وقد استخرج المصنف وجها لعدم الصّحة بإدراك اختياريّ عرفة وهو مذكور في الدروس أيضا (١).
والظاهر صحة الجميع إلّا اضطراري عرفة لنقل الإجماع على عدم صحّته في الدروس.
والدليل على الصّحة قد مرّ وقد أوردنا اخبارا صحيحة دالة على صحته بإدراك اضطراري المشعر (٢) وهو يدلّ على الصحة في باقي الأقسام بالطريق الاولى مع أنّ صحة الاضطراريّين مفهوم من الاخبار صريحا مثل حسنة الحلبي (٣) وكذا في جعله وقتا للمضطرّ دلالة عليها فلا فائدة في جعله وقتا لو لا ذلك فالخلاف في الاضطراريّين بعيد مع جعلهما وقتا للمضطرّ الّا ان يكون الخلاف في ذلك (وخ) هو خلاف ظاهر كلامهم.
فقوله (٤) : ـ ولو أدرك الاضطراريّين فقولان ولو أدرك أحدهما أي أحد الاضطراريّين إلخ ـ محل التأمل.
قوله : ولو لم يقف إلخ .. ما كان يحتاج الى ذكره بعد ان مضى كون
__________________
(١) قال في الدروس : ولا يجزى اضطراري عرفات قولا واحدا ، وخرّج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة وحده ، ولعلّه لقول الصادق عليه السّلام : الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنّة ، وقوله عليه السّلام : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك ويعارضه إلخ ص ١٢٣.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢ وراجع الباب ٢٤ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١ وهي رواية الحسن العطّار فإنّها أصرح من رواية الحلبي.
(٤) أي قول الماتن قدّس سرّه.