ولا يجوز سبى ذراريهم ولا نسائهم ولا يملك أموالهم الغائبة ، وفيما حواه العسكر مما ينقل ويحول ، قولان
______________________________________________________
ولا يجب قتالهم ، ولا اتباع مدبرهم ، ولا اجهاز جريحهم ، والا لفعل ضد ذلك ، كما نقل ذلك في محاربة أمير المؤمنين عليه السّلام مع عائشة ومعاوية (١) أظنّه نقل في الكشاف (لو لا محاربة على مع عائشة ومعاوية ما كان يعلم حكم أهل البغي والحرب) حيث ما تبع مدبرهم ، وما أجهز جريحهم ، بل اختصر على تفريق جمعهم في الأول وخلافه في الثاني ، فعلمنا أحكام قسمي البغاة.
وفيه ما فيه فتأمل : دل على هذا التفصيل الاخبار ، بقول وفعل أمير المؤمنين عليه السّلام يوم الجمل وصفين.
قوله : (ولا يجوز سبى ذراريهم ولا نسائهم إلخ). الظاهر انه لا خلاف في ذلك ، لسمة الإسلام.
ونقل الإجماع في المنتهى على عدم تملك مال لم يحوه العسكر : ودل عليه الأصل والاخبار (٢) أيضا بفعله وقوله عليه السّلام ، حتى نقل انه لما كثر عليه القول في قسمة الغنيمة والفيء ، قال : أيكم يأخذ أمّ المؤمنين في سهمه؟ يعنى عائشة (٣) فكفوا عن ذلك.
ونقل عن السيد المرتضى عدم الخلاف بين الفقهاء في ذلك ، وان مرجع الناس في هذا الموضع الى قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في محاربة أهل البصرة ، وان نقل الخلاف في أموالهم التي حواها العسكر ، وما تقدم ، دليل قوى على العدم مطلقا.
__________________
(١) الوسائل ، باب ٢٤ من أبواب جهاد العدو ، حديث ٣ ولفظ الحديث (لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا تتبعوا موليّا ولا تجيزوا (ولا تجهزوا) على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ، فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح! فقال ابان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان ؛ فقال عليه السّلام : ان أهل الجمل ، قتل طلحة والزبير ، وان معاوية كان قائما بعينه) وحديث ٤ أيضا بهذا المضمون فراجع.
(٢) الوسائل ، باب ٢٥ ، من أبواب جهاد العدو فراجع.
(٣) الوسائل ، باب ٢٥ ، من أبواب جهاد العدو فراجع.