ولو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة على رأى ،
______________________________________________________
رسول الله صلّى الله عليه وآله : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع الى أهله فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر (١) (بعد الانصراف خ ل) صام ثلثة أيام بمكة وان لم يكن له مقام صام في الطريق أو في اهله وان كان له مقام بمكة وأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام (بعده خ) (٢).
وهذه من التي تدل على جواز صوم الثلثة الأيام في الأهل وقد مرّ إليها الإشارة والى غيرها.
وقال في الفقيه والتهذيب بمضمونها ويحتمل حملها على العاجز بعد الوصول الى المنزل وحمل ما تقدم ـ مما يدلّ على تعيين بعث الهدى إذا لم يصم في ذي الحجة ـ على القادر كما مرّ.
والظّاهر جواز صوم هذه السبعة متفرقة ومجتمعة للأصل.
ولرواية إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام انّى قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتى فزعت (فرغت خ) في حاجة الى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرّقها؟ قال : نعم (٣).
قوله : ولو مات قبل الصوم صام الوليّ عشرة على رأى .. امّا وجوب قضاء الثلثة الأيام كما هو مذهب الشيخ في التهذيب فكأنّه لا كلام فيه.
وامّا السبعة أيضا فذهب إليه جماعة كالمصنف لظاهر صحيحة معاوية بن عمار قال : من مات ولم يكن له هدى لمتعته فليصم عنه وليّه (٤).
__________________
(١) الصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر باعتبار انصرافهم عن حجهم.
(٢) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٥٠ من تلك الأبواب الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ٥٥ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الذبح الرواية ١.