ويكره التضحية بما يربيه وأخذ الجلود ، وإعطائها الجزّار ، وإذا نذر أضحيّة معيّنة زال ملكه عنها ،
______________________________________________________
ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه (١).
وهو ثلثة دنانير وثلث فيما فرض.
والظاهر أنّه انّما حكم بالثلث في المثال لكون عدد الأثمان ثلثة ، فيفهم النصف في الاثنين ، والربع في الأربع وهكذا.
وأنها محمولة على الاستحباب في الأضحيّة : المستحبّة دون الهدى الواجب كأنّه للإجماع على عدم اجزاء الثمن فإنّه إمّا الهدى أو الصوم على ما مرّ.
ويمكن وجوب التصدق بثمن الأضحيّة المنذورة كالاستحباب في المندوبة لما مرّ والسقوط ، للأصل ، وعدم صحة الرواية وعدم صراحة غيرها ، والأحوط التصدق.
قوله : ويكره التضحية إلخ .. قد مرّ وجه كراهة ذبح ما يربيه ، وكراهة أخذ الجلود لنفسه وإعطائه للجزّار والسلاخ ، وينبغي التصدق بها كما مرّ ولا يبعد جعلها مصلّى وجرابا بعد التصدق بثمنها كما في الرواية (٢) والأحوط التصدق بها وبجلالها وقلائدها أيضا لما مرّ في الروايات (٣).
قوله : وإذا نذر أضحية معيّنة إلخ .. يعني إذا عيّن في نذره فردا مشخصا جزئيا حقيقيّا للأضحية ـ يعنى ليذبح في زمان مخصوص للعبادة المخصوصة ـ زال ملكه عنها فامّا ان ينتقل الى الفقراء المستحقين لها أو الى الله تعالى لأنّه نذر ذبحه فيجب التصدق به فخرج عن ملكه.
وفيه تأمل لأنّ وجوب الذبح بالنذر لا يستلزم وجوب التصدق وخروجه
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٥ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الذبح الرواية ٥ و ٣.