ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية :
وللإمام ان يحمى المرعى لنفسه وللمصالح دون غيره.
والاحياء بالعادة ، كبناء الحائط ، ولو بخشب أو قصب ،
______________________________________________________
قال في الدروس : لا يشترط الحائط والمسناة (١) وهو المروز في الاحياء بالزرع. نعم يشترط ان يبين الحد بمرز وشبهه.
كأنّ مراده الإشارة إلى تحقيق ما أشار إليه ، من ان عدم التحجير شرط للتملك بالاحياء.
وفي الدروس جعل الشرط عدم وجود ما يخرجها عن الموات الى الاحياء فلو أزال محي المحجر وأحياها يتملك ، ومختار المصنف هنا عدمه كما أشار بقوله (فلو إلخ) وقد مر عدمه فيما نقلناه عن القواعد ، وهو الظاهر من اعتبار العقل ، وهو المشهور (من سبق إلى أرض فهو أحق بها (٢)) ، وقد ذكر أسباب التحجير في كتاب احياء الموات وسيجيء ان شاء الله.
ثم ان الظاهر : ان الحائط أيضا تحجير ، قيل بل هو احياء. قد قالوا انه إحياء في الحظيرة لا في الدار : لعله يكون تحجيرا لها.
قوله : (ويجبر الامام المحجر على العمارة أو التخلية). وجهه انه أمر قابل للانتفاع ، واليه الاحتياج فتعطيله قبيح. فأما انه عليه السّلام يجبره ، فلان الأمر اليه وهو الحاكم. واما غيره من الحكّام والنواب فيمكن لهم ذلك أيضا لما مر ، فتأمل.
قوله : (وللإمام إلخ). الأمر إليه كيف يريد. وليس لغيره التصرف في مال المسلمين ، فان الظاهر ان المراد : حمى الأرض التي للمسلمين ، اوله.
قوله : (والاحياء بالعادة إلخ). أي المرجع في الاحياء بما يسمى احياء
__________________
(١) المسناة بضم الميم نحو المرز ، وربما كان أزيد ترابا منه ، ومنه التحجير بمسناة ، مجمع البحرين.
(٢) الوسائل ، باب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد ، حديث ١ و ٢ وفيه (الى موضع أو مكان)