والسقف في المسكن ، والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة ، وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع المياه الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر.
______________________________________________________
عادة في ذلك المحيي ، وهو يختلف باختلافها :
لعل حصول الاحياء في المذكورات بمثل المذكورات ، لا أدون ، مثل الحائط في المسكن فإنه تحجير لا إحياء بالإجماع ، وبان المعتبر في الملك هو الإحياء بالإجماع والنص ، وذلك لم يحصل عادة إلا بالمذكورات ، ولكن اكتفى فيه بالتحجير بعض الأصحاب.
وقد حمل في الدروس على كون ذلك احياء له مثل كون الأرض للزراعة مع عدم احتياجها إلى السقي أصلا ، فتأمل.
وجعل من التحجير ـ الذي يفيد الأولوية ـ الشروع في الاحياء ونصب العلامة ، مثل وضع الأحجار ونصبها وغرز الخشبات والقصبات ، أو جمع تراب ، أو لخط عليها في شرح الشرائع (١) ، وليس ببعيد.
ولعل دليل إفادته الأولوية ، العقل بحيث يحسن ذلك ، ويقبح إخراج الفاعل عدوانا وظلما ، ولا يبعد كونه إجماعيا أيضا.
ودليل عدم افادته الملك ، هو الأصل وعدم الدليل.
ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء ـ للأحياء في أرض الزرع ـ الاجراء الى حواليها بحيث يسهل سقى زرع تلك الأرض من دون مشقة زائدة بحيث يحتاج الى حفر نهر كبير ، بل كلما أراد سقيها يسهل له ذلك.
ويحتمل ان يكون الاجراء بالفعل على الأرض التي أريد زرعها ، لان السوق ظاهر فيه وهو موجود في أكثر العبارات ، ومذهب العامة.
ويؤيده الأصل ، وبعد تملك الأرض الكثيرة جدا على حافتي النهر وما
__________________
(١) متعلق بقوله : وجعل من التحجير.