الثاني : أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص. ويجوز لهم التصرف بالبيع والوقف وغيرهما ، وعليهم ما صالحهم الامام.
ولو باعها المالك من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع
______________________________________________________
منهم ومن أفعالهم ومع ذلك أباح لهم الدنيا وما فيها ، فتأمل فإن الفرق ظاهر.
ويستبعد ان يجوزوا عليهم السّلام تملك أموالهم لغيرهم بحيث يحرم بعده لشيعتهم التصرف فيها ، ولا يجعلون ذلك سببا لزيادة عقابهم. ولهذا خصص الأصحاب إباحة المناكح والمتاجر والمساكن بالشيعة وحرموها على غيرهم ، قد صرحوا بذلك على ما نجده في عباراتهم ، فإنه ذكر ذلك الشيخ في التهذيب في موضعين ، وغيره كما يدل عليه بعض الاخبار في الخمس.
واعلم ان هذا البحث لا خصوصية له بالأرض وما يتبعها بل يجري في جميع أموالهم حتى الغنائم التي يغنمونها بالجهاد مع الكفار بغير اذن الامام عليه السّلام حال الغيبة والحضور ، فان ظاهر كلامهم ان ذلك له عليه السّلام ، ونقل عليه رواية في التهذيب (١) ، وان كان فيها بحث.
ومع ذلك ، القول بأولويتهم غير بعيد ، بل هو الظاهر. واما الملك الذي هو مذهب المحقق الثاني فغير واضح.
والمسألة من مشكلات المقال ، والله تعالى عالم بحقيقة الحال ، هذا ما خطر بالبال مع تشتت الحال.
قوله : (الثاني أرض الصلح لأربابها إلخ). الثاني من أقسام الأرض ، التي صولحوا أهلها على ان يكون لهم وعليهم الجزية ، سواء عيّنت على الرؤوس أو على الأرض وجربانها.
وهذه الأرض ملك لهم وعليهم الجزية المقررة لا غير ، ويفعلون بها ما
__________________
(١) الوسائل ، باب ١ ، من الأنفال ، الحديث ١٦.