.................................................................................................
______________________________________________________
ما فعلوا ، بشفاعتهم ، وانهم لا يموتون الا مغفورين ان شاء الله.
واما ما يدل على العموم ، ففي مرسلة حماد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه السّلام : والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما صالحهم الوالي إلخ (١).
ولا دلالة فيها على المطلوب مع إرسالها فافهم.
وما في رواية محمّد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : وأيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها (عمروها خ ل) فهم أحق بها ، وهي لهم (٢).
رواها الشيخ في التهذيب في الخمس ، عن على بن الحسن بن فضال مرسلا (٣) ، وأوصله الى محمّد بن مسلم ، وطريقه اليه غير ظاهر الصحة (٤) : وقيل «علي» أيضا فطحي وان كان ثقة : فيمكن حملها على الشيعة لما تقدم ، أو المسلم.
وبالجملة إذا ثبت كون الموات ملكا للإمام ، فيحتاج الى دليل أقوى يدل على الخروج عن ملكه والدخول في ملك المحيي ؛ وللأصل والاستصحاب والاعتبار بأنه عليه السّلام ليس براض عن الكافر ولا عن المخالف ، وأقوالهم (وأفعالهم خ ل) :
فيبعد رضاه بتصرفهما في ماله وتمليكهما إياها : وان كان ذلك محتملا لكرمهم ، وعدم اعتبار ما في الدنيا عندهم ، وعدم المؤاخذة فيها : ولهذا ان الله تعالى لم يرض
__________________
(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، قطعة من حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ٧١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، قطعة من حديث ٢.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (روى على بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم)
(٤) طريق الشيخ الى على بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا (وما ذكرته في هذا الكتاب عن على بن الحسن بن فضال ، فقد أخبرني به احمد بن عبدون المعروف ب «ابن الحاشر) سماعا منه واجازة عن على بن محمد بن الزبير عن على بن الحسن بن فضال)