ولو مات الواجد أخرج الهدي من الأصل.
______________________________________________________
وحملها الشيخ على الثلثة لحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه سأله عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدى فصام ثلثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ما رجع الى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيّام أعلى وليّه ان يقضى عنه؟ قال : ما ارى عليه قضاء (١).
ولا يضرّ إضمار معاوية لما مرّ غير مرّة ، ولعل هذا الحمل اولى من جعل رواية عمار (٢) شاملة لجميع العشرة وتقييدها بإدراك زمان يسع الكل وتقييد حسنة الحلبي بعدم مضى زمان يمكن صومه في بلده كما جعله البعض فأوجب جميع صوم بدل الهدى على الولي بشرط ادراك زمان يمكن الصوم فيه وتركه وهو مذهب الكتاب للأصل ولعدم صراحة رواية عمّار في الكلّ وعدم صراحة النقل عن الامام عليه السّلام في التهذيب (٣).
ولكن روى في الفقيه عن معاوية عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال : من مات إلخ. (٤).
وحملها على الاستحباب مع الاتفاق في قضاء الثلثة دون الباقي وقلّة التّصرف (٥) في الخبرين نعم العمل بالثاني أحوط.
قوله : ولو مات الواجد إلخ .. دليل وجوب إخراج الهدى من أصل مال الواجد لو مات حينئذ مع ترك (تركه خ) الهدى الواجب عليه أنّه حق مالي ثبت في ذمّته فلا يسقط بموته كالزكاة والدين وكالحج هذا مع وجوب القسمة أوضح.
ويمكن عدم الوجوب خصوصا لو مات قبل ادراك زمان الذبح للأصل ولما
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الذبح الرواية ٢.
(٢) هكذا في جميع النسخ والصواب معاوية بن عمّار وكذا في قوله بعد سطرين : لعدم صراحة رواية عمّار.
(٣) وكذا في الكافي.
(٤) الوسائل الباب ٤٨ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٥) عطف على قوله : لعدم صراحة رواية عمّار.