.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا الناسي فيجب عليه اعادة الطواف بنفسه مع القدرة وبوكيله مع العدم ، ومع المواقعة يجب الهدي ، أي دم شاة مثلا أيضا.
ولكن ظاهر المنتهى اشتراط كون المواقعة بعد الذكر (١) في وجوب الدم وظاهر الرواية (٢) أعمّ وقد مرّ البحث فيه.
والظاهر كونه واحدا (٣) سواء تكرّرت أم لا لظاهر الرواية ، مع احتمال التكرار إذا تكرّرت بعد الذكر لكونه ممنوعا من الوطي ، لبقائه على الإحرام بالنسبة إلى الوطي ، وذلك غير بعيد ، وان كان الأصل ـ مع عدم دليل واضح فيه وفتوى ـ يؤيّد العدم.
هذا ظاهر كلام بعض الأصحاب ، ويحتمل جواز التوكيل مع القدرة أيضا ، لما مرّ في صحيحة على بن جعفر عليهما السّلام (٤) ويؤيّده الرواية الدالّة على التّوكيل في طواف النساء (٥) مع فتواهم.
وهذا الاحتمال في الطواف في الحجر نسيانا أرجح لما مرّ ، مع عدم الفتوى هنا ، ولوجود طواف في الجملة ، وعدم النّص ، ولاحتمال الفرق بين نسيان الأصل وكيفيّته ، فيحتمل سقوط الهدى أيضا لذلك مع التذكر مع المواقعة ، إذ صحيحة على بن جعفر في نسيان الطواف بالكلية.
ويؤيد جواز التوكيل في الطواف مطلقا في الجملة ، صحيحة الحسن بن
__________________
(١) اى بعد تذكر الطواف المنسي.
(٢) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٣) أي كون الدم واحدا.
(٤) متن الرواية هكذا : على بن جعفر عن أخيه عليهم السّلام ، قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النّساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي ان كان تركه في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكّل من يطوف عنه ما تركه من طوافه : الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٥) راجع الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف.