ويجوز احياء الموات بإذن الامام ، وبدون اذنه مع غيبته ، ولا يملكه الكافر.
بشرط ان لا يكون عليها يد مسلم.
______________________________________________________
صلاح العامر ، وهو حريمها ، مثل النهر الذي يجري مائها منها ، وطريقها المسلوك إليها سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أو الشرك ، الا ان يكون ممن يجوز التصرف في أموالهم بالقهر ، فيقهرهم.
فيفهم ان العامر ملك الغير ، مع عدم علامة الاعراض وجواز التصرف فيه.
وانه لا يجوز التصرف في ملكه إلا باذنه.
وقد مر دليل جواز التصرف واحياء الموات في زمان الغيبة بغير الاذن بالفعل ، وعدم تملك الكافر ، بل المخالف أيضا.
وان ظاهر المتن فيما تقدم جواز التملك للكافر أيضا ، وقد منعه هنا بقوله (ولا يملكه الكافر) المشعر بملكية المسلم مطلقا. فكأنه رجع عما تقدم ، وهو بعيد إذا أراد بالمحيي هناك المسلم وهو قريب بحسب المعنى. وفي قيود المحقق الثاني هنا أيضا ، بل يملكه الكافر كما تقدم. والاولى عدم اشتراط الاحياء بعدم كونها عامرة ولا إضافة الاحياء إليها.
قوله : (بشرط ان لا يكون إلخ). متعلق بقوله (ويجوز احياء الموات) إشارة إلى السبب الثاني المانع من جواز الاحياء ، وهو ثبات يد المسلم على الموات.
وهذه العبارة مثل ما تقدم عن القواعد ، تدل بظاهرها على ان مجرد وضع اليد على الأرض الموات ـ التي يجوز إحيائها للواضع يده من غير احياء وتحجير ـ (١) مانع من احياء الغير ويصير بذلك اولى ، ولا يجوز أخذها منه ، بل لا يملكها ولا يصير اولى بالتصرف لو أحياها غيره.
__________________
(١) في بعض النسخ (من غير احياء تحجير مانع)