ويرمى الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا.
______________________________________________________
للرواية (١).
قوله : ويرمى الخائف والمريض والراعي والعبد ليلا. والظاهر أنّ النساء والصبيان كذلك لما تقدم من أنّ لهما الإفاضة من المشعر ليلا والرمي كذلك في صحيحة أبي بصير عن ابى عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : رخّص رسول الله صلّى الله عليه وآله للنّساء والصبيان ان يفيضوا بليل وان يرموا الجمار بليل وان يصلّوا الغداة في منازلهم الخبر (٢).
ولا يضر القول في (أبي المعزى) بالوقف لان الظاهر من كلام الشيخ غير ذلك وأنّه ثقة ومؤيّدة بغيرها.
ويدلّ على جواز الرّمي للنساء ليلا أيضا صحيحة سعيد الأعرج (٣) وقد تقدمت.
ويدل على بعض ما في الأصل (٤) صحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يرمى الخائف بالليل ويضحّى ويفيض بالليل (٥).
وفيها دلالة على جواز الأضحيّة أيضا بالليل للخائف.
ومثلها حسنة محمد وزرارة (٦).
ويدلّ على كلّه ما دل على جواز الإفاضة لهم ليلا (٧) لأنّه إذا جاز الإفاضة من المشعر ليلا وترك الوقوف النهارى الذي هو ركن عندهم فالرمى
__________________
(١) ولعلّه ناظر الى ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السّلام ، أنّه قال : من تعجل النفر في يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى ، فان قوله عليه السّلام : (ترك إلخ) مستلزم للدفن عادة إذ لم يقل طرح ما يبقى عنده (راجع الباب ٧ من أبواب العود إلى منى الرواية ٢)
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٣ تمامها : فان خفن الحيض مضين إلى مكة ووكّلن من يضحّى عنهن.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٤) أي في المتن.
(٥) و (٦) الوسائل الباب ١٤ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١ و ٤
(٧) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.