قبل الحلق بمنى.
______________________________________________________
عبّاد البصري قال عليه السّلام انّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ذبح في مكة (١) وسيجيء في صحيحة معاوية انه اشترى بمكة وذبح قال : لا بأس وقد أجزأ عنه.
وقال الشيخ في التهذيب (بعد نقل حسنة معاوية) يحتمل ان يكون هديه كان تطوّعا وذلك جائز ذبحه بمكة (بدلالة الخبر الأوّل) والحكم بالخبر الأوّل أولى لأنّه مفصّل وهذا الخبر مجمل محتمل.
وفي هذا التأويل تأمل لعدم ظهور سند الخبر الأوّل وظهور كون الثاني في هدى التمتع ولو لم يكن إجماع لكان القول بالجواز في مكة جيّدا.
بل يدلّ على جواز الذبح في أهله أيضا مما يلزم الإنسان في حجّه ما في صحيحة إسحاق بن عمار بعد نقل جواز اهراق الدم في أهله ما يلزم في حجّه قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يخرج (يجترح خ ل) عن حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع الى أهله فقال : يهريقه في اهله ويأكل منه الشيء (٢).
واما وجوب تقديمه على الحلق والتقصير والطواف بهذا الترتيب كما هو المشهور فلرواية جميل عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يبدأ (تبدأ خ) بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح (فان فعل خلاف ذلك ناسيا فلا شيء عليه) (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١ ومتن الرواية هكذا : عن إسحاق بن عمّار انّ عبّاد البصري جاء الى ابى عبد الله عليه السّلام وقد دخل مكّة بعمرة مبتولة واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة فقال له عبّاد نحرت الهدى في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له : ا لم تعلم انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسّعا عليهم فكذلك هو موسّع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
(٢) الوسائل الباب ٥ من أبواب الذبح الرواية ١ هذه مذكورة في ذيل الرواية.
(٣) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب الذبح الرواية ٣ ، ما بين الهلالين من كلام الشيخ قدّس سرّه في التهذيب لا من الرواية.