بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقام الثاني في باقي المحظورات
من جامع زوجته ، أو أمته قبلا ، أو دبرا بحجّ أو عمرة ، واجب أو ندب ، عالما عامدا بالتحريم قبل المشعر ، فسد حجّه وعليه إتمامه ، والحجّ من قابل ، والافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث (الثالث خ ل) الى أن يفرغا ، فان طاوعته الزوجة لزمها مثله ، وإلّا صحّ حجّها ، وعليه بدنتان.
______________________________________________________
المقام الثاني في باقي المحظورات
قوله : من جامع زوجته إلخ. هذا شروع في كفّارة غير الصيد. دليل وجوب الحج من قابل ـ وإتمامه والبدنة على المحرم الذي وطئ امرأته (اهله خ ل) ، دائمة كانت أو منقطعة أو أمته محرمة أو محللة ، قبلا كان أو دبرا ، عامدا عالما مختارا قبل وقوف المشعر ، وكذا على الموطوئة المحرمة ـ هو الإجماع المدعى في المنتهى ، الّا أنّه في الدبر نقل عن الشيخ التردّد في وجوب الحجّ من قابل ، مع نقل جزمه به في المبسوط ، ونقل في الدروس عن المفيد والسيّد ، وسلّار والحلبي عدم وجوب البدنة بين الموقفين ويدلّ عليه الروايات أيضا في الجملة ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار ،