.................................................................................................
______________________________________________________
بعض المواضع عقلي يجده من غير حاجة الى الشرع ، وان وجد فيه الشرع أيضا ، كما صوّرناه : وفي البعض بل الأكثر شرعي لا مدخل للعقل فيه.
وليس معناه انه عقلي يجده العقل بسبب ورود الشرع أيضا كما هو الظاهر ، إذ ليس ذلك محل النزاع والخلاف ، لان النزاع والخلاف في انه هل العقل مستقل أم لا؟ كما بيناه.
فالاجتماع غير معقول ، لأنه ان كان معرفة العقل بسبب الشرع ، فذلك يقال له شرعي لا عقلي : وان كان لا بسبه بل هو مستقل فذلك عقلي لا شرعي.
واما الخلاف في كون وجوبهما كفائيا أو عينيا فله ثمرة ستظهر.
لا بمعنى انه يجب على الجميع أو البعض ، لأن الكفائي أيضا يجب على الجميع عند المحققين ، مع انه لا ثمرة في ذلك النزاع.
ولا بمعنى انه يسقط عن الجميع بفعل البعض ، أو لم يسقط عن الباقين بفعل البعض : لأنه ان فعل المأمور وترك المنهي بأمر ذلك البعض ، أو علم عدم التأثير لأمره ونهيه بوجه ، أو الضرر في امره ونهيه ممن كان ، فلا معنى لبقاء الوجوب على الباقين ، لعدم بقاء شرط الوجوب. وان علم عدم التأثير من ذلك البعض أو الضرر به فقط علم عدم الوجوب عليه ، والوجوب على غيره ، فهم افراد الواجب الكفائي دونه.
بل بمعنى انه مع تحقق الشرائط في جماعة هل يجب على الكل التوجه الى الأمر ـ والمبادرة اليه ، وان علم توجه البعض وانه يقوم به ـ ، حتى (١) يحصل المطلوب ويسقط الواجب ، اما بوقوع الواجب المأمور وترك المنكر ، أو بعدم شرط وجوبهما ، أم لا؟
بل يكفى العلم بشروع البعض في ذلك ، أو إرادة شروعه ، أو ظن فعل البعض
__________________
(١) غاية لقوله قدس سره : هل يجب على الكل إلخ.