والتحجير يفيد الأولوية (لا ملكا خ).
ويحصل بنصب المروز ، أو الحائط. فلو أحياها غيره لم يصح.
______________________________________________________
لمرعوب فعله شرعا مطلقا ، ولهذا ترى المساجد والمدارس والخانات والآبار قريبا بعضها الى بعض من غير منع مطلقا ، ولعدم دليل واضح ، فالقول بمثله بعيد.
وكذا ثبوت الحريم للمؤمن في المسجد والمدرسة ونحوهما بما ذكر غير ظاهر.
ويحتمل ان يكون بمعنى ان لصاحب الحريم المنع عنه ان حصل الضرر بالحرارة ونحوها له ، لا انه لا يجوز الجلوس والصلاة فيه الا بإذنه ، فإنه بعيد ، ولهذا نرى المسلمين يقعد بعضهم بجنب البعض في المجالس والمساجد ويصلون من دون إنكار من الأئمة والعلماء سابقا ولاحقا ، لعدم النقل ، لان الظاهر في مثله مع وجوده ، النقل.
ويحتمل كونه للاستحباب مع وجود مكان آخر ، لئلا يحصل الضيق المكروه المشوش الذي يسلب الخضوع المطلوب ، ولانه تعظيم للمؤمن المرغوب فيه شرعا ، عقلا ونقلا (١) :
والاحتياط يقتضي الاجتناب الا مع الاذن مهما أمكن. وما رأيت في تحقيق معنى الحريم من كلام الأصحاب شيئا.
ويفهم من الدروس تملك حريم المعدن ، قال فيه : من ملك معدنا ملك حريمه ، وهو منتهى عروقه عادة ، ومطرح ترابه وطريقه. وهو مشعر بصيرورة الحريم ملكا ، وفيه تأمل.
قوله : (والتحجير يفيد الأولوية). الحكم مشهور ، مع إجمال التحجير ، وعدم ظهور الدليل غير الذكر في الكتب ، كأنه الإجماع في الجملة.
قوله : (ويحصل إلخ). المروز جمع مرز. وهو ظاهر. لعل المراد حصول تحجير ارض الزرع به.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٨ ، باب ٤ و ٥ من أبواب أحكام العشرة فراجع.