.................................................................................................
______________________________________________________
نعم يمكن ان يكون المراد ، المنع عما ، يمنع العبادة المطلوبة في المسجد والتردد اليه.
ويحتمل ان يكون بمعنى عدم جواز احداث مسجد آخر في حريمه بغير ما في الأول ، لأنه يلزم قلة الانتفاع ، وهو الصلاة فيه ، وحصول الثواب والأجر بكثرة العبادة له فلا يكون المنع الا له خاصة.
وكذا في منع البئر بعد حفر بئر في سبيل الله على تقدير وجوب الحريم لها كما صرح به في الدروس.
ويدل عليه عموم الخبر (١) الذي هو الدليل.
ويحتمل ثبوت المنع للمسلمين الذين ينتفعون بالأول لقلة انتفاعهم به بعد الثاني ، فيمنعون الحافر الأول أيضا من الثاني ، لأنه صار الأول كالملك لهم مع حريمه ، أو كونه على طريقهم.
ويحتمل عدم ثبوت الحريم في المشترك بل يكون مختصا بما يملك ، فيجوز حينئذ حفر بئر أخرى للسبيل بجنب الاولى ، بل لغير السبيل أيضا ، لعدم ظهور الدليل في غير الملك ، خصوصا إذا لم يحصل ضرر على المنتفعين به وان حصلت قلة الانتفاع بالأول كما في جعل مسجد بجنب أخر ومدرسة وخان وغيرها ، وكون ذلك مانعا في الحريم لهذه التصرفات غير ظاهر ، والاحتياط متبع فلا يترك.
والمسألة غير واضحة ، لعدم ظهور جواز منع (التقربات خ ل) التصرفات بمثل ما تقدم ، لتوهم حصول قلة الثواب للاول.
وشمول الخبر له لا يخلو عن بعد ، لبعد المنع عن بناء المسجد مثلا المطلوب
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١١ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٧ ولفظ الحديث عن محمد بن على بن الحسين قال : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله ان البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر الى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم.