.................................................................................................
______________________________________________________
ففي هذه الأخبار دلالة ما ، على جواز البناء في النافلة مطلقا والمنع في الفريضة.
وحمل على عدم تجاوز النصف بقرينة ما تقدم ويمكن حفظ موضع القطع لعدم الزيادة والنقصان فيتعيّن ويمكن كونه رخصة ، فلا يدلّ على الوجوب ، فيمكن الاستيناف في الشوط الذي قطع. ولا يضرّ الزيادة لما عرفت ، واليه أشار في المنتهى قال هل يبنى من حيث قطع ، أو من الحجر. فيه تردّد ، وأحوط الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل.
ويحتمل الشروع من موضع يتيقّن فيه عدم النقصان وبالجملة لا يفهم تحريم الزيادة والبطلان بها.
من الأمر بحفظ موضع القطع لما مرّ. ولانه ترك في بعض الاخبار الأخر كما مرّ.
ويدلّ على جواز البناء في الفريضة إذا قطعها لصلاة فريضة مطلقا وهو مختار المنتهى قال في المنتهى : لو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فيتمّ طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء الّا مالكا وقال أيضا بعد رواية ابن سنان (١) إذا ثبت هذا فإنه يبنى بعد فراغه من الفريضة ويتمّ طوافه وهو قول عامة أهل العلم (٢).
رواه شهاب عن هشام عن ابى عبد الله عليه السّلام : انه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال : يقطع طوافه (الطواف خ ل) ويصلّى الفريضة ثم يعود فيتمّ ما بقي عليه من طوافه (٣).
وهما مشتركان وان كان الظاهر انّهما الثقتان وحسنة عبد الله بن سنان
__________________
(١) سيأتي التعرض لها.
(٢) انتهى كلام المنتهى ص ٦٩٨.
(٣) الوسائل الباب ٤٣ من أبواب الطواف الرواية ١.