والحلق فيها أفضل من التقصير ، ويحلّ مع أحدهما من كل شيء عدا النساء ، فإذا طاف طوافهنّ حللن له.
المطلب الثاني في الحصر والصدّ.
من صدّ بالعدوّ بعد تلبّسه ولا طريق غيره ، أو كان وقصرت النفقة عن الموقفين أو مكة.
______________________________________________________
وحملهما الشيخ على عمرة التمتع ، والظاهر أنّه لا يحتاج كما عرفت ، ويؤيّد الشهر ، الشهرة ، قال في المختلف : أجمعت الإماميّة على جواز العمرة في كلّ شهر الا من ابن أبي عقيل فيجب المصير إليه أخذا بالمتيقّن فتأمل فيه.
وبالجملة القول بالسنة بعيد نادر ينافيه بعض الاخبار في الجملة ، والعشر ضعيف يردّه الاعتبار والاخبار ، والشهر لا يخلو عن قرب ، وعدم التحديد محتمل للعموم ، مثل ما روى ـ كأنه عن طرقهم ـ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (١) ، فتأمل فيه وعدم صريح في التحديد لإمكان تأويل ما ورد في ذلك فتأمل.
قوله : والحلق فيها أفضل من التقصير .. قد مرّ تحقيقه وأنّه الاولى خصوصا بالنسبة إلى الصرورة والملبّد.
قوله : ويحلّ مع أحدهما من كل شيء إلخ .. قد مرّ ما يحصل به التحلّل وتوقف النساء بطواف النساء وتحلّلها بعده فتذكّر وتأمل.
المطلب الثاني في الحصر والصدّ
قوله : من صدّ بالعدوِّ إلخ .. اعلم أنّ المشهور عند الأصحاب أنّ الصدّ
__________________
(١) كنز العمّال الباب الثالث في العمرة وفضائلها (ج ٥ ص ١١٤ تحت رقم ١٢٢٩٣ وفيه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا.