.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة إسحاق بن عمار (في الفقيه) قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : السنة اثنى عشر شهرا ، يعتمر لكل شهر عمرة.
ولا يضرّ القول في إسحاق.
وما يدل على أنّ من يخرج من مكة بعد عمرة التمتّع قبل الشهر لا يحرم وبعده يحرم (١).
والظاهر من هذه الروايات عدم الزيادة على ذلك كما قيل في قوله عليه السّلام لكل سورة ركعة (٢).
وأيضا الظاهر منها وقوع كل عمرة بتمام أجزائها في شهر شهر فيدل بظاهرها على اعتبار الفصل ان احتاج اليه من زمان التحلّل من الاولى لا من الإحرام ليصدق لكل شهر عمرة والا يكون لكل شهر إحرام وهو ظاهر فتأمل.
ويأوّل ما يدل على السنة بالعمرة التي تكون مع الحج جزء له مطلقا أو عمرة الإسلام فإنّها لا تصح في سنة الا واحدة كالحج للجمع بين الأدلة ، والتبادر الى الفهم في الجملة.
وهو صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : العمرة في كلّ سنة (٣).
وصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : لا يكون عمرتان في سنة (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٦ و ٨ و ١٠.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب القراءة من كتاب الصلاة الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٦ من أبواب العمرة الرواية ٦.
(٤) الوسائل الباب ٦ من أبواب العمرة الرواية ٧ و ٨ عن حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام وعن جميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام إلخ.