.................................................................................................
______________________________________________________
وقال بعض : لا حدّ له فيجوز العمرة في كل زمان ما لم يمنعه مانع مثل ان يزاحم واجبا فهو من جهة المزاحمة لا من جهة عدم صلاحية الزمان وان يحرم بعد إحرام العمرة التمتع قبل خروج الشهر وغير ذلك فتأمل.
أما أدلة المذاهب فلعل دليل الأخير هو عموم الأخبار الواردة في الترغيب بالعمرة مثل ما في صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة شاء (الحديث) (١).
وهي أعمّ من مرّة بعد اخرى بلا فصل وغيره.
وانها مشروعة فلا اختصاص لها بوقت دون اخرى وكانّ القائل به منحصر فيمن لم يعمل بخبر الواحد كالسيد السند قدّس الله سرّه والا خصّص بالوقت للاخبار كما ستطّلع.
ودليل اشتراط العشرة ما في رواية على بن أبي حمزة عن ابى الحسن عليه السّلام قال : ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة (٢).
لكن سندها غير واضح الصحة لعلي بن أبي حمزة لأنّ الظاهر أنّه البطائني الواقفي الضعيف فيردّ بغيرها من أدلّة من لا يشترط ومن يشترط غيرها.
ودليل اشتراط الشهر مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في كتاب عليّ عليه السّلام في كل شهر عمرة (٣).
وصحيحة يونس بن يعقوب (ولا يضر القول في يونس) قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : انّ عليّا عليه السّلام كان يقول في كل شهر عمرة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب العمرة الرواية ١٣.
(٢) الوسائل الباب ٦ من أبواب العمرة الرواية ١٠.
(٣) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب ٦ من أبواب العمرة الرواية ١ و ٢ و ٩.