ولا كفّارة في قلع الحشيش وان أثم وفي الادّهان شاة ولو في الضّرورة ويجوز أكل ما ليس بطيب كالشيرج (١) والسمن.
ولو تعدّدت الأسباب تعدّدت الكفّارة مع الاختلاف.
ولو كرّر الوطي تكرّرت الكفّارة ، ولو كرّر الحلق في وقتين
______________________________________________________
محلّها ، وان جفّت يجب الضمان يعنى قيمتها ، وأنّها غير الكفّارة ، فيجب القيمة والكفارة ويحتمل عدم وجوب شيء من الكفارة على تقدير الجفاف ، فلو نبتت في محلّها لم يجب على القالع شيء حينئذ وعلى الأوّل تجب الكفارة فقط ، فتأمل.
قوله : ولا كفارة في قلع الحشيش وان أثم به إلخ .. دليل الإثم هو التحريم ، وقد مرّ دليله ، ودليل عدم الكفارة الأصل ، مع عدم موجب.
وقد مرّ البحث في وجوب الدّم بالادّهان ولو مع الضرورة ، وأنّ الظاهر هو العدم ، الّا ان يصدق استعمال الطيب المنهي عنه فيجب ما يجب فيه لا غير.
ونقل الإجماع في المنتهى على وجوب الكفارة في الادّهان بالأدهان الطيبة اختيارا ، وتوقف في حال الضرورة.
ودليل جواز أكل الادهان الغير الطيبة هو الأصل ، وعدم المانع ، وقد يشعر التقييد بالأكل بعدم جواز الادّهان الغير الطيّبة أيضا ، وهو الظاهر من إيجابه الشاة في مطلق الادّهان ، ونقل القولان فيه في المنتهى ، والأصل مع عدم دليل المنع ، دليل الجواز.
قوله : ولو تعدّدت إلخ .. قد مرّ ما يفيد توضيح هذا الى آخره ، وانّه لا شك في تعدد الكفارة مع اختلاف أسبابها الموجبة لها مثل الوطي والصيد ، بل مع الاتحاد أيضا مع فهم الاستقلال مثل قتل صيدين والوطي مرّتين واليه.
أشار بقوله : ولو كرّر الوطي تكررت الكفارة بقوله :.
__________________
(١) الشيرج دهن السمسم معرّب الشيرة (مجمع البحرين)