ويجب تأخير طواف النساء عن السّعي إلّا لعذر أو سهو ، ولو كان عمدا لم يجز.
______________________________________________________
ويمكن كون الجاهل كذلك وهو الظاهر ويمكن كونه كالعامد فيجب ان يروح بنفسه وهو بعيد.
قوله : ويجب تأخيره إلخ .. أي يجب تأخير طواف البيت للزيارة في حج التمتع عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر فقط ، فيجب تقديمه على السعي إلا للمعذور كخائف الحيض والعدوّ ونحوهما.
ويجوز تقديم المفرد والقارن طوافهما على الموقفين.
ويجب تأخير طواف النساء عن السعي أيضا ، إلا لعذر كالحيض والمرض ، فيجوز التقديم على السعي ، ويمكن على الموقفين أيضا للعذر ، وقد مرّ في حديث إبراهيم بن عثمان انّ الحائض بعد الموقفين ـ ولم تطف طواف النساء إذا لم يصبر جمّالها عليها ـ تمّ حجّها وتمضي وتذهب إلى أهلها (١).
فيمكن فهم جواز التقديم لعدم الاهتمام به فتأمل أو سهوا فيجزي عنه لو قدّم طواف النساء على السعي سهوا فيسعى ويذهب حيث يشاء ، ولو قدّمه عمدا ، لم يجزيه فيجب الإعادة ، هذا ظاهر المتن وغيره ويمكن استفادة دليله مما تقدّم خصوصا وجوب تأخير السعي عن الطواف وتأخير الطواف عن الموقفين في حج التمتع ، وجواز التقديم في الأخيرين مع وجوب تجديد التلبية وعدمه ، وأنّه لو ترك هل يحلّ له أم لا.
والذي يدلّ على وجوب تأخير طواف التمتع عن مناسك منى يوم النحر ، مضافا الى ما تقدم.
رواية أبي بصير قال : قلت له : رجل كان متمتعا فأهلّ بالحج ، قال : لا
__________________
(١) الوسائل باب ٨٤ حديث ١٣ من أبواب الطواف.