.................................................................................................
______________________________________________________
يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (١).
ولكن يدل على جواز التقديم أيضا ، صحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى؟ قال : لا بأس به.
وحملها الشيخ على الرخصة للمعذور من الشيخ الكبير والمريض والمرأة التي تخاف الحيض.
لرواية إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا بأس ان يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل ان يخرج إلى منى.
ورواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع إذا كان شيخنا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل ان يأتي منى؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجّله الحديث.
ولكن ما تقدّم يدل على جواز إيقاع الطواف بعد المناسك وليس فيه تصريح بعدم جواز التقديم وعدم الاعتداد به لو قدّم.
ورواية أبي بصير مع ضعف السند غير مسند الى امام ، ورواية إسماعيل أيضا ضعيفة ، مع عدم دلالة صريحة فيما قلناه بل هي تدل على الجواز للمعذور ، ورواية إسحاق ضعيفة عندهم ، مع ان دلالتها على المنع بالمفهوم ، ورواية على بن يقطين صحيحة ، مؤيّدة بالأصل ، والأوامر المطلقة ، لأنّه يصدق عليه أنّه طاف فامتثل الأوامر مثل وليطّوّفوا (٢) فيمكن حمل الأوّل على الأفضل والاولى وهذه على
__________________
(١) أوردها والثلثة التي بعدها في الوسائل في الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥ ـ ٣ ـ ٦ ـ ٧.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، الحج : ٣١.