.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، أو الراوي ، يقول فلمّا قيل له ذلك فرأيته ينحر بدنة بمنى ، وهو أيضا بعيد فتأمّل.
وقال الشيخ أيضا : الجواز مشروط بالعذر والتزام الكفارة فمع الالتزام بدونه لا يجوز ، كما لا يجوز مع العذر بغير التزام.
وقال أيضا : بوجوب الدمين في تظليل العمرة والواحد في تظليل الحج ، لرواية دالّة على الاثنين في عمرة التمتع (١).
قال في المنتهى : والوجه عندي الاستحباب.
كأنّها صحيحة عنده ، ولكن فيه (فيها ـ ظ) على بن ابى راشد (٢) وهو غير مصرّح بالتوثيق ، قال في الخلاصة : كان وكيلا مقام الحسين بن عبد ربّه مع ثناء عليه وشكر له.
وأيضا فيه (فيها ـ ظ) محمد بن عيسى ، وهو مشترك ، وان كان الظاهر كونه العبيدي ، لكثرة وقوعه في مثله ، وقد توقف المصنف فيه ، وصرّح به عند ذكر بكير بن محمد في الخلاصة.
ولكنّ الظاهر انّه لا بأس به ، كما صرّح به عند ذكر اسمه وكثيرا مّا يسمّى خبره صحيحا ، فيمكن كونها حسنة مع الإضمار ، وان كان الظاهر انّه عن الامام ، لقوله : (عليه السّلام).
ويمكن حملها على الحج والعمرة ، ويؤيّده قوله أوّلا : (أرق دما).
حيث قال أبو على بن راشد ، قال : قلت له عليه السّلام جعلت فداك انّه يشتدّ علىّ كشف الظّلال في الإحرام ، لأنّي محرور يشتدّ علىّ (حرّ خ ئل)
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام الرواية ١ وسيأتي نقلها عن قريب.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن ابى على بن راشد.