.................................................................................................
______________________________________________________
ويدلّ على جواز النيابة لناسي طواف النساء ما رواه في الكافي (في الحسن) عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل اهله؟ قال : لا يحلّ له النساء حتى يزور البيت وقال : يأمر من يقضى عنه ان لم يحج ، فإن توفّي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره (١).
وهذه رويت في التهذيب (٢) والاستبصار ، عن رجل عن معاوية بن عمّار ، والظاهر أنّه غلط ، وأنّ المراد برجل هو ابن ابى عمير لانه نقلها عن محمد بن يعقوب وقد رأيته في كتابه كما نقلت ، ويؤيده رواية ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار في غير هذا الموضع وقول العلامة في المنتهى انه رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمّار ، فهذه حسنة لإبراهيم.
وهي تدل على وجوب قضاء طواف النساء عن الميت يقضيه الولي أو غيره فلا يتعين على الولي ، فيمكن وجوب قضاء غيره من طواف الزيارة والحج بالطريق الأولى فتأمل.
والظاهر عدم اشتراط اذن الولي وأجازته فتدلّ على سقوط ما في ذمة الميّت بفعل غيره مطلقا ، وليس ببعيد كالديون عن الحيّ والميّت ، فيحتمل ان لا يتعين على الولي والوصيّ ما وجب عليهما ، بل إذا فعل غير هما متبرعا يجزى عنهما.
وأيضا يمكن فهم جواز التوكيل لهما بالطريق الأولى ، فتأمل.
وهذه مؤيّدة لجواز الاستنابة في مطلق الطواف ان لم يحج الناسي لعدم الفرق ظاهرا.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ٦.
(٢) سندها (على ما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ، ورواها في التهذيب والاستبصار بهذا السند الا ان فيهما : عن رجل بدل عن ابن أبي عمير.