.................................................................................................
______________________________________________________
ثم اعلم ان الشيخ رحمه الله في التهذيب والاستبصار جعل الحديثين الأوّلين (١) دليلين على وجوب البدنة واعادة الحج على من نسي طواف الحج حتى رجع الى اهله ، والمصنف أيضا في المنتهى جعلهما دليلا على حال الناسي.
ثم قال الشيخ : ان رواية على بن جعفر (٢) محمولة على طواف النساء لان من ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ، ولا يجوز له ذلك في طواف الحج ، فلا تنافي بين الخبرين ، وجعل حسنة معاوية دليلا عليه وأنت قد عرفت ان لا منافاة ، لأنّ الأوّلين يدلّان على حال الجاهل والثالثة (٣) على حال الناسي مطلقا ، والرابعة (٤) على حال ناسي طواف النساء فما دلّ دليل على وجوب اعادة الحج والبدنة على ناسي طواف الزيارة ، ولا على رجوعه بنفسه لطواف الزيارة ، ولا دلّ الأوّلان على حال الناسي المشهورة المذكورة هنا.
وقال في موضع آخر من المنتهى : والوجه عندي حمل الحديثين الأوّلين على من ترك الطواف عامدا جاهلا بوجوبه فإنه يعيد الحج ويكفّر والثاني أي صحيحة على بن جعفر على من تركه ناسيا ويحمل وجوب الكفارة على من وطى بعد الذكر وسيأتي تحقيق ذلك والتقييد غير واضح ، بل ظاهر الرواية عدمه.
ويمكن ان يكون له دليل على التقييد ، وهو ان النّاسي ما عليه كفارة إلا في الصّيد كما تقدّم ولكن هذا يفيد عدمها على الجاهل أيضا فتأمل ، وسترى تحقيقه ان شاء الله وما تعرّض لدلالتها على جواز النيابة في طواف الزيارة مطلقا هذا.
__________________
(١) يعني روايتي على بن أبي حمزة وعلى بن يقطين المتقدمتين في صدر البحث.
(٢) الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٣) يعني صحيحة على بن يقطين.
(٤) يعني حسنة معاوية بن عمّار.