ولو عقد المحرم على محرمة.
______________________________________________________
وعلى الأوّل رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال : ليس عليه شيء (١) ولا يضرّ ضعف السند بمحمد بن سماعة وسماعة لما تقدم (٢) قيل يشكل الحكم المذكور فيما إذا كان عادته الامناء بذلك فتأمل.
قوله : ولو عقد المحرم إلخ .. كأنّ المراد مع العلم والعمد ، وقد مرّ تحريم المرأة على المحرم حتى العقد ونقل على ذلك الإجماع في المنتهى (٣) مستندا إلى الاخبار الكثيرة ، وعلى بطلان العقد أيضا ويدلّ عليه أيضا أخبار كثيرة.
كصحيحة محمد بن قيس (الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال : قضى أمير المؤمنين (عليّ خ ئل) عليه الصلاة والسّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى ان يخلّى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ فإذا أحلّ خطبها ان شاء فان شاء أهلها زوّجوه وان شاؤا لم يزوّجوه (٤).
والظاهر انّ محمد بن قيس المذكور هو البجليّ الثقة الذي طريق الصدوق في الفقيه اليه حسن لوجود إبراهيم ، وان كان الضعيف أيضا ينقل عن أبي جعفر عليه السّلام ، لان الشيخ في الفهرست صرّح بتوثيق محمد بن قيس وذكر طريقه إليه بإسناده الى الصدوق حتى انتهى الى محمد بن قيس كما ذكر هذا الطريق بعينه اليه الصدوق في مشيخة الفقيه (٥) ولانه قيل للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٤.
(٢) والسند (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن احمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران.
(٣) ظاهره نقل الإجماع من المنتهى على بطلان العقد أيضا والذي وجدناه في المنتهى هو دعوى الإجماع على التحريم لا الإجماع على البطلان راجع المنتهى ص ٨٠٩ ـ ٨٠٨.
(٤) الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
(٥) طريق الصدوق قدّس سرّه اليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا : وما كان فيه عن محمد بن قيس فقد