ونيّة التحلّل ، ولو كان هناك طريق آخر لم يتحلّل ، وان خشي الفوات صبر حتى يتحقق ، ثمّ يتحلّل بالعمرة ، ثم يقضى في القابل مع وجوبه ،
______________________________________________________
الاخبار (١) أيضا ، ومع ذلك يحتمل الرخصة فتأمل.
ودليل وجوب نيّة التحلّل في الذبح ـ بأن ينوي عنده التحلّل بالذبح عن إحرام كذا ، للصدّ ، مع الوجه لله ، واشترط التحلل بالهدي بها ـ بعض الاعتبارات مثل انّ الذبح يقع على وجوه أحدها التحلل فلا يتخصّص به الا بها وقد مرّ البحث في أمثاله فتذكر وقد يمنع وقوع وجوب الذبح على وجه التحلّل وللإحلال بل الذي فهم من الدليل هو ما تيسّر من الهدى فالظاهر أنّه منها حينئذ يجب ويكفى ذبحه بعد الصدّ للأمر به حينئذ وان لم يعلم حصول التحلل بعده ولا يخطر بباله.
نعم يمكن اعتبار عدم قصد أمر أخر ويقصد كونه للأمر به حين الصدّ.
وامّا وجوب نيّة التحلل والمقارنة وباقي الوجوه فغير ظاهر والأصل ينفيه والتكليف الزائد يحتاج الى الدليل والاحتياط طريق السلامة فلا يترك.
ودليل وجوب الصبر وعدم التحلل مع إمكان طريق آخر ظاهر وهو عدم تحقق الصدّ حقيقة وان خاف فوت الحج.
ودليل وجوب العمرة حينئذ للتحليل قد مرّ مع دليل وجوب القضاء مع الاستقرار.
ويدلّ عليه ما في صحيحة البزنطي (في الكافي) في عمرة الحديبيّة قضى عمرته؟ قال : لا ولكن اعتمر بعد ذلك (٢).
وفعل الحسين عليه السّلام في المنع بالمرض (٣).
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ٣ ـ ٥.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١.