.................................................................................................
______________________________________________________
العطيّة (الثقة) قال : سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط؟ قال أبو عبد الله عليه السّلام : وكيف طاف ستة أشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السّلام يطوف شوطا فقال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال : يأمر من يطوف عنه (١).
وهذه تدلّ على مشروعية التكبير واستقبال الحجر في الجملة وعلى انهما يكفيان ولا يحتاج الى التدقيق في النية والمقارنة على الوجه الذي ذكروه فتأمل. وعلى انّ نقص شوط وبطلانه جهلا لا يوجب الا فعله لا الطواف كلّه. فهي مؤيّدة لردّ الاحتمال المتقدم من الدروس فتذكر. وتدل على كون الطواف سبعة أشواط. وهي كالصريحة في وجوب اعادة الطواف على الجاهل بل الناسي أيضا للطواف بالكليّة أو فعله في الحجر فيضعف احتمال عدم وجوب اعادة الطواف على الجاهل والناسي ، الطواف في الحجر حتى خرج وقته لانّ (٢) الطواف قد خرج وقته والقضاء انما يجب بأمر جديد لا الأمر المتقدم فإنّها (٣) أمر جديد ، مع التأييد بما تقدم من الاخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة لمن طاف في الحجر ، وعدم الاعتداد بما فعل. ولانه كان مأمورا به من غير تقييد بوقت معين فيجب فعله دائما إلّا في وقت ممنوع فتأمل.
ثمّ ان الظّاهر على تقدير اعادة الطواف بنفسه فقط ، لا يبعد كونه محرما بالنسبة الى ما لا يحلّ الا بالطواف. وقد يشعر به وجوب الهدى على الناسي مع المواقعة.
ولكن ذلك يستلزم تكرار الكفارة بتكرر الوطي الموجب ، ووجوبها أيضا لجميع ما يحرم عليه قبله ، ورواية الهدى (٤) خالية عنه ، بل تشعر بان ليس عليه غير
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) تعليل للاحتمال.
(٣) تعليل لضعف الاحتمال.
(٤) راجع الوسائل الباب ٥٨ من أبواب الطواف الرواية ١.