ويجب جهاد غيرهم من أصناف الكفار ، إلى ان يسلموا ، أو يقتلوا : وجهاد البغاة على الكفاية : على كل مكلّف ، حرّ ، ذكر (سليم من المرض خ) ، غير همّ ، بشرط وجود الإمام ، أو من نصبه ، ويسقط عن الاعمى والزمن (المزمن ـ خ) ، والمريض العاجز ، والفقير العاجز عن نفقته ونفقة عياله وثمن سلاحه : فان بذل له ما يحتاج اليه ، وجب ، ولا يجب لو كان اجرة
______________________________________________________
يقتل ، ولا يخرق به ذمته.
نعم : لو شرط عدم إحداث ما يوجب التعزير ، وفعل ، خرقوها.
قوله : (ويجب جهاد غيرهم إلخ). أي غير اليهود والنصارى والمجوس : هذا إشارة إلى القسم الثاني والثالث ممن يجب جهادهم ، وهم الحربيون والبغاة : أي يجب جهاد الحربيين كفاية على كل مكلّف موصوف بالشرائط المذكورة ، الى أن يسلموا أو يقتلوا ، إلا أن يقع صلح وأمان ، فيجب أوّلا أن يعرض عليهم الإسلام ان لم يعرفوا ان المقصود ذلك ، فإن أسلموا ، والا قتلوا ، الا ان يقع الصلح أو الأمان.
وكذا يجب جهاد البغاة : وهم الخارجون ـ من أصناف المسلمين ـ على الامام ، وان كفروا بذلك. ولهذا غيّر الأسلوب.
قوله : (فان بذل إلخ). أي يجب الجهاد بالبذل ، لأن المانع هو عدم المؤنة والفقر ، وقد زال فيجب الجهاد كما كان على الغنى ، لصدق الوجدان الظاهر وجوبه به كما يظهر من الآية (١).
واما لو أراد إجارته بذلك لا يجب الإجارة ولا الجهاد الا مع القبول ، لان
__________________
(١) قال تعالى (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ) ، الى قوله تعالى (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ). التوبة ٩١.