ولو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت ، وعليه بدنة وقضائها.
______________________________________________________
مع مخالفة مضمونها للإجماع المفهوم من المنتهى ، وللأخبار الصحيحة (١) في وجوب الكفارة قبل طواف النساء ، وعدم شيء مع الجهل والنسيان ، وقول الأصحاب بعدم الاستيناف بعد أربعة أشواط من الطواف إذا قطعه لحاجة فتأمل.
قوله : ولو جامع قبل سعى العمرة في إحرامها إلخ. اعلم انّ الظاهر انّه لا خلاف عند علمائنا في وجوب البدنة بالوطي في إحرام العمرة مطلقا في الجملة وكذا في وجوب اعادتها وفسادها ويمكن جعل بعض ما مرّ دليلا عليه.
ويدلّ عليه رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة؟ قال : قد أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه ان يقيم بمكة (محلا كا يب) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج الى الوقت الذي وقّته رسول الله صلّى الله عليه وآله لأهل بلاده (لأهله خ ل) فيحرم فيه (منه خ ل) ويعتمر (٢).
وفي سندها (٣) سهل بن زياد الضعيف ، مع عدم ظهور توثيق مسمع.
والدلالة على وجوب الخروج الى ميقات اهله والظاهر غير ذلك ، فانّ ميقات إحرام العمرة هو ادنى الحلّ ، كما مرّ ، والقائل به أيضا غير معلوم ويمكن ارادة الاستحباب وذلك أيضا غير معلوم لما مرّ من ميقات العمرة وينافي وجوب الخروج الى ميقات اهله.
__________________
عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة.
(١) راجع الوسائل الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢.
(٣) والسند (كما في الكافي) هكذا : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن مسمع.