.................................................................................................
______________________________________________________
وتدلّ على اجزاء مطلق الميقات صحيحة بريد الآتية فيمكن حملها على احد المواقيت التي في أدنى الحلّ ، وحمل الاولى على ميقات أهل مكة ، فتأمل.
قال في المنتهى : الإحرام في قضاء الحج من الميقات ، وفي العمرة من ادنى الحلّ ، ويفهم عدم الخلاف فيه ويدلّ عليه أيضا صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة ، فغشي أهله قبل ان يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه ان يقيم الى الشهر الآخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (١).
فظاهرها وجوبها بالوطي قبل إتمام السعي ولو بترك بعض شوط ، ولكن فيما مرّ ما يمكن فهم عدم الوجوب بعد الخمسة الأشواط بل الأربعة فتذكر وتأمل ، والأصل مؤيّد. ويمكن جعل ما تجاوز عن النصف بمنزلة الفراغ ، والاحتياط يقتضي العمل بصحيحة بريد ، فلا يترك.
ولا شك في أنّ ظاهر هما عدم الوجوب ولو كان الوطي قبل طواف النساء وبعد السعي فتأمل.
وهما يدلان على كون الإعادة في الشهر الثاني والظاهر الوجوب وليس ببعيد ، فهو مشعر باشتراط الشهر بين الإحرامين ، وسيجيء تحقيقه ، ولو لم نقل بالوجوب مطلقا ـ لما سيأتي ـ يمكن القول بالوجوب هنا فقط ، مع إمكان الحمل على الاستحباب.
والظاهر من الشهر الثاني منهما ، هو ثبوت الهلال من الشهر الثاني ، والخروج من هلال الشهر الذي أحرم ، وأفسد فيه ، فلا يعتبر الثلثين من وقت الإحرام من الأوّل ولا من الإفساد والإحلال.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.