ولو قدمت (مسلمة خ) فطلقها باينا لم يكن له المطالبة.
ولو أسلم في الرجعية فهو أحق بها.
ولو قدمت مسلمة وارتدت ، لم تعد ، لأنها بحكم المسلمة.
ويجوز إعادة من يؤمن فتنته من الرجال.
بخلاف من لا يؤمن بكثرة العشيرة وغيرها.
______________________________________________________
دفع المهر اليه بسبب الحيلولة ومنعها عنه ، وقد حصل المنع هنا بالموت ، ولم يجب الدفع الا بالطلب ، وما حصل الا بعد الموت. ومنه يظهر وجه عدم السقوط قبله.
وقد قيّد استحقاق رد المهر بالطلب قبل الموت بكونها في عدتها الرجعية. لعله ليتحقق استحقاق الزوجية حتى يصير الحائل هو الإسلام فقط ، لأن في البائنة تحصل المفارقة قبل مطالبة المهر ، ولهذا ليس له المطالبة بعد الطلاق البائن.
ولعل دليل أحقية المسلم في العدة الرجعية بزوجته المسلمة قبله ، هو ان الزوجية ثابتة ، وما حصل البينونة ، لعله لا خلاف في الحكم.
ودليل عدم إعادة المرتدة ما ذكره.
ودليل جواز اعادة الرجل المسلم المهاجر إذا شرط ـ بشرط الا من من فتنته ، اى رجوعه عن الإسلام ، لاستعانته وقوّته بكثرة عشيرته التي يدفعون عنه الناس ، ولم يخلّوا أحدا يظلمه ويؤذيه حتى يرجع ، أو مثل ذلك.
الإيفاء (١) بالشرط ، وعقد الصلح ، مع عدم مفسدة ودليل (٢) يدل على عدمه كوجوده في المهاجرة : وهو قوله تعالى «فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ» (٣).
ولا يعاد من لا يؤمن عليه لعدم العشيرة وما شابهها : فقوله (بكثرة العشيرة وغيرها) متعلق بقوله (يؤمن) لا ب (لا يؤمن) كما هو الظاهر ، وهذا المعنى مصرّح في غير الكتاب : ويمكن تعلقه به أيضا ، ولكن يكون مخالفا لسائر الكتب.
__________________
(١) خبر لقوله قده : ودليل جواز إلخ.
(٢) عطف على قوله قده : مفسدة.
(٣) الممتحنة : ١٠.