وكل من دخل بشبهة الأمان ردّ إلى مأمنه
______________________________________________________
للإمام لكل الكفار ، وبعضهم مع المصلحة ، كالنبي صلّى الله عليه وآله ، ولنائبه كذلك ، لمن هم في ولايته وغيرهم.
ولسائر المسلمين أيضا يجوز ـ سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو امرأة ، المأذون له في الجهاد وغيره ، لا المجنون والصبي ، وإليهما أشار بقوله (العقلاء البالغين) ومعلوم اعتبار الاختيار ، فلا يصح أمان المكره.
ـ أن (١) يأمنوا الواحد من المشركين ، وللعدد اليسير منهم كالعشرة كأنه المراد بنهاية (آحاد المشركين) في الكتاب وغيره والمراد بنفي العموم (٢) ، الزائد على ذلك مطلقا :
وكان دليل ذلك كله الاخبار (٣) والإجماع أيضا في الجملة.
وإذا عقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط من وقت وغيره ، ما لم يتضمن مخالفا للشرع : قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا ، ونقل الخبر أيضا ، ثم قال : ولو انعقد فاسدا لم يجب الوفاء به بلا خلاف كأمان الصبي والمجنون والكافر وغيرهم ممن لا يقبل ذمامه ، أو كان الذمام متضمنا لشرط لا يسوغ :
وفي هذه الحالات كلها ، يجب رد المأمون إلى مأمنه ، بمعنى عدم التعرض له حتى يصل الى منزله ويلحق بأصحابه ، ثم يفعل به ما يجوز :
وكذا في جميع الصور التي بطل الذمام واعتقد الكافر كونه أمانا ، فان شبهة الأمان بمنزلته في الرد إلى المأمن عندهم.
كأنه للخبر (٤) والإجماع والاعتبار.
__________________
(١) قوله قدس سره : (ان يأمنوا) مأول بالمصدر ، فاعل لقوله : (يجوز)
(٢) يعني في قوله قدس سره : (لا عموما)
(٣) الوسائل باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، وباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٤.
(٤) الوسائل ، باب ١٥ من أبواب جهاد العدو ، ذيل حديث ٢ وباب ٢٠ من تلك الأبواب الحديث ٤.