فلو أفاض قبله جاهلا أو ناسيا وعاد قبل الغروب فلا شيء عليه ، وعامدا عليه بدنة ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما ،
______________________________________________________
ولعل مرادهم بعد تحقق الزوال بلا فصل واليه أشار في الدروس قال : النيّة مقارنة لما بعد الزوال.
ولكن يأباه ما مرّ من ضرب الخبإ في النمرة والدخول في عرفة بعده فكأنّ المراد بعد الزّوال في الجملة بحيث لا يتخلّل زمان كثير ، وهو مشتغل بغير مقدمات الوقوف.
وبالجملة الذي يستفاد انّ الاحتياط أنّه ينبغي الكون في عرفة بقصد العبادة من أوّل الزّوال ، بل مقدّما عليه من باب المقدّمة ، والنّية بعد تحقق الزوال ، وللاشتغال بالغسل والطّهارة ثم الجمع بين الصلوتين ثم تجديد النّية والاشتغال بالدّعاء والتضرّع والبكاء والتّباكي والمسألة وطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأخواته المؤمنات بل انّه أفضل للرواية (١) إلى الغروب وعدم الاشتغال بغيره فإنّه يوم مسألة ودعاء.
وينبغي العتق في عشيّة عرفة ليعتقه الله من النّار كما في الرواية (٢) وينبغي اختيار الأدعية المأثورة في التهذيب والكافي (٣) خصوصا دعاء الحسين بن علي عليهما السّلام ، ودعاء على بن الحسين عليهما السّلام ، وعلى الله القبول.
والظّاهر استحباب ما عدا الوقوف لما تقدم ، ولما قال في المنتهى : انّما الواجب هو الوقوف ، ولا نعلم في ذلك خلافا.
وما دلّ على كون الوقوف سنة ، فالمراد ما ثبت وجوبه بالسّنة ، فلا واجب الا الوقوف ، الله يعلم ، فتأمل.
قوله : فلو أفاض قبله إلخ .. أي انّما يجب الكون بها الى الغروب على
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٤ و ١٨ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٤ و ١٨ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
(٣) راجع الوسائل الباب ١٤ و ١٨ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.