.................................................................................................
______________________________________________________
فرع
ينبغي التشبه بالمحرمين للمتمتع بعد الإحلال بعدم لبس ما يحرم على المحرم.
لحسنة حفص عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحلّ ان لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين (١).
ويمكن فهم استحباب ترك جميع ما يحرم على المحرم حتى مخالطة النساء من قوله : (وليتشبه بالمحرمين) فتأمل.
لعدم الصراحة وعدم ذكر الأصحاب.
ولما في رواية محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن موسى عليه السّلام متمتعا ليلة عرفه ، فطاف وأحلّ واتى بعض جواريه ثم أهلّ بالحج وخرج (٢).
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب التقصير الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب التقصير الرواية ١.