.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر انّ المتعة لا تبطل بنسيان التقصير ، والإحرام بالحج معه ، كما فهم من هذه الاخبار خصوصا من صحيحة عبد الرحمن ومعاوية.
وكذا بنسيانه والوطي والتقبيل بل بالعمد أيضا لما تقدم ، ويشعر به (وقد خفت) فإنّه إشارة إلى الصحّة مع مبالغة في المنع فتأمل.
وامّا مع ترك التقصير عمدا والإحرام بالحج فيمكن ان يبطل الإحرام ويجب التقصير ثمّ إنشاء الإحرام ان أمكن والبطلان مع عدمه ، فيجب ان يبقى محرما الى زمان الحج ، أو يقصّر ، أو يأتي بعمرة مفردة ، وبطلان التمتع والانقلاب الى الافراد.
ويحتمل الاجزاء عن الذي شرع وهو مشكل إذا كان التمتع عليه متعينا ، وقد مرّ ما يمكن ان يفهم أمثال ذلك في مسألة المفرد والقارن إذا دخلا مكة وطافا فتذكر.
وحمل الشيخ والمصنف على العامد رواية إسحاق بن عمار ، عن ابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى بالحج قبل ان يقصّر ، فليس له ان يقصّر ، وليس عليه متعة (١).
وظاهرها الانقلاب والاجزاء عمّا شرع ولا بعد ، فتأمل ، ويمكن الاقتصار على العامد في ذلك لعدم صراحة الرواية وخلاف القوانين ، فلا يكون الجاهل مثله ، بل يصحّ عمرته كالناسي ويمكن بطلان إحرام العامد وبقائه على إحرام التمتع حتى يأتي بالتقصير في وقته ثم اتى بإحرام حجّة ، هذا هو مقتضى النظر في القواعد مع عدم صحة الرواية والصراحة الله يعلم.
* * *
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٤ من أبواب الإحرام الرواية ٥.