ويجوز للمرأة والخائف ، الإفاضة قبل الفجر ، ولا شيء عليهما ، وكذا الناسي.
ولا يقف بغير المشعر ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض ، والى وادي محسّر ،
______________________________________________________
قوله : ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر ولا شيء عليهما وكذا الناسي. قد مرّ دليله وقد مرّ صحيحة هشام (١) الدالّة على جواز الإفاضة من غير تقييد بالخوف والنّساء.
لعلّها قيّدت بهما لغيرها كما تقدّم والظاهر وجوب الرّجوع على الناسي ان أمكن مع عدم جواز الإفاضة عمدا.
قوله : ولا يقف إلخ. دليل عدم جواز الوقوف بغير المشعر ظاهر.
ودليل تعيين حدّه المذكور ، الروايات الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة معاوية بن عمار قال : حدّ المشعر الحرام ما بين (من خ) المأزمين إلى الحياض والى وادي محسّر وانما سمّيت المزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات (٢).
وظاهر انّ الحدّ خارج عن المشعر فلا يجزى الوقوف في وادي محسّر كما يدل عليه عدم جواز تجاوزه الّا بعد طلوع الشمس في الإفاضة من المشعر (٣) وكذا كراهته في الذهاب الى عرفة وهو مشعر بكونه من منى (٤).
وتدلّ على استحباب الهرولة فيه الروايات للمفيض من المشعر وورد فيها المبالغة حتى ورد الأمر بالرجوع للتارك في مثل حسنة حفص بن البختري (وغيره) عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسّر؟
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٨.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
(٣) لاحظ الوسائل الباب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
(٤) لاحظ الوسائل الباب ٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.